( 4236 ) فصل : وإن قدم إليه طعاما ، فنهب أو تلف قبل أكله  ، نظرت ; فإن كان على مائدة لا يخصه فيها بطعامه ، فهو من ضمان المستأجر ; لأنه لم يسلمه إليه ، فكان تلفه من ماله ، وإن خصه بذلك ، وسلمه إليه ، فهو من ضمان الأجير ; لأنه تسليم عوض على وجه التمليك ، أشبه البيع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					