( 435 ) مسألة : قال : ( وإن مسح أسفله دون أعلاه  ، لم يجزه ) لا نعلم أحدا قال : يجزئه مسح أسفل الخف ، إلا  أشهب  من أصحاب  مالك  ، وبعض أصحاب  الشافعي    ; لأنه مسح بعض ما يحاذي محل الفرض ، فأجزأه ، كما لو مسح ظاهره . والمنصوص عن  الشافعي  ، أنه لا يجزئه ; لأنه ليس محلا لفرض المسح ، فلم يجزئ مسحه كالساق ، وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح ظاهر الخف ولا خلاف في أنه يجزئ مسح ظاهره ، قال  ابن المنذر    : لا أعلم أحدا يقول بالمسح على الخفين يقول : لا يجزئ المسح على أعلى الخف 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					