( 4119 ) فصل : وتصح المساقاة بلفظ المساقاة ، وما يؤدي معناها من الألفاظ  ، نحو : عاملتك ، وفالحتك ، واعمل في بستاني هذا حتى تكمل ثمرته ، وما أشبه هذا ; لأن القصد المعنى ، فإذا أتى به بأي لفظ دل عليه صح ، كالبيع 
وإن قال : استأجرتك لتعمل لي في هذا الحائط ، حتى تكمل ثمرته ، بنصف ثمرته    . ففيه وجهان : أحدهما لا يصح . ذكره  أبو الخطاب    ; لأن الإجارة يشترط لها كون العوض معلوما ، والعمل معلوما ، وتكون لازمة ، والمساقاة بخلافه . والثاني يصح . وهو أقيس ; لأنه مؤد للمعنى ، فصح به العقد ، كسائر الألفاظ المتفق عليها . وقد ذكر  أبو الخطاب  أن معنى قول  أحمد    : تجوز إجارة الأرض ببعض الخارج منها  المزارعة ، على أن البذر والعمل من العامل . وما ذكر من شروط الإجارة ، إنما يعتبر في الإجارة الحقيقية ، أما إذا أريد بالإجارة المزارعة ، فلا يشترط لها غير شرط المزارعة . 
				
						
						
