( 4108 ) فصل : وأما ما لا ثمر له من الشجر ، كالصفصاف والجوز ونحوهما ، أو له ثمر غير مقصود ، كالصنوبر والأرز  ، فلا تجوز المساقاة عليه . وبه قال  مالك  ،  والشافعي    . ولا نعلم فيه خلافا ; لأنه ليس بمنصوص عليه ، ولا في معنى المنصوص ، ، ولأن المساقاة إنما تكون بجزء من الثمرة ، وهذا لا ثمرة له ، إلا أن يكون مما يقصد ورقه أو زهره كالتوت والورد ، فالقياس يقتضي جواز المساقاة عليه ; لأنه في معنى الثمر ، لأنه نماء يتكرر كل عام ، ويمكن أخذه والمساقاة عليه بجزء منه ، فيثبت له مثل حكمه . 
				
						
						
