( 4087 ) فصل : وإذا بيع شقص له شفيعان ، فعفا أحدهما عنها ، وطالب الآخر بها ، ثم مات المطالب ، فورثه العافي  ، فله أخذ الشقص بها ; لأنه وارث لشفيع مطالب بالشفعة ، فملك الأخذ بها ، كالأجنبي . وكذلك لو قذف رجل أمهما وهي ميتة ، فعفا أحدهما ، فطالب الآخر ، ثم مات الطالب ، فورثه العافي ، ثبت له استيفاؤه بالنيابة عن أخيه الميت ، إذا قلنا بوجوب الحد بقذفها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					