( 4054 ) فصل : وإن كان الثمن مما تجب قيمته  ، فإنها تعتبر وقت البيع ; لأنه وقت الاستحقاق ، ولا اعتبار بعد ذلك بالزيادة والنقص . وإن كان فيه خيار ، اعتبرت القيمة حين انقضاء الخيار واستقرار العقد ; لأنه حين استحقاق الشفعة . وبهذا قال  الشافعي    . وحكي عن  مالك  أنه يأخذه بقيمته يوم المحاكمة . وليس بصحيح ; لأن وقت الاستحقاق وقت العقد ، وما زاد بعد ذلك حصل في ملك البائع ، فلا يقوم للمشتري ، وما نقص فمن مال البائع ، فلا ينقص به حق المشتري . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					