( 419 ) مسألة : قال ( ولو أحدث مقيما ، ثم مسح مقيما ، ثم سافر ،  أتم على مسح مقيم ، ثم خلع ) اختلفت الرواية عن  أحمد  في هذه المسألة ; فروي عنه : مثل ما ذكر  الخرقي  وهو قول  الثوري  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ، وروي عنه : أنه يمسح مسح المسافر ، سواء مسح في الحضر لصلاة أو أكثر منها بعد أن لا تنقضي مدة المسح ، وهو حاضر . وهو مذهب  أبي حنيفة  لقوله عليه السلام : { يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن .   } وهذا مسافر ; ولأنه سافر قبل كمال مدة المسح ، فأشبه من سافر قبل المسح بعد الحدث . وهذا اختيار  الخلال  ، وصاحبه أبي بكر    . وقال  الخلال    : رجع  أحمد  عن قوله الأول إلى هذا  [ ص: 180 ] 
ووجه قول  الخرقي  أنها عبادة تختلف بالحضر والسفر ، وجد أحد طرفيها في الحضر ، فغلب فيها حكم الحضر ، كالصلاة ، والخبر يقتضي أن يمسح المسافر ثلاثا في سفره ، وهذا يتناول من ابتدأ المسح في سفره ، وفي مسألتنا يحتسب بالمدة التي مضت في الحضر . 
				
						
						
