( 4049 ) فصل : وإن زرع في الأرض ، فللشفيع الأخذ بالشفعة ، ويبقى زرع المشتري إلى أوان الحصاد    ; لأن ضرره لا يتباقى ، ولا أجرة عليه ; لأنه زرعه في ملكه ، ولأن الشفيع اشترى الأرض وفيها زرع للبائع ، فكان له مبقى إلى الحصاد بلا أجرة ، كغير المشفوع . 
وإن كان في الشجر ثمر ظاهر ، أثمر في ملك المشتري ، فهو له مبقى إلى الجذاذ ، كالزرع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					