( 4033 ) فصل : ومن كان مريضا مرضا لا يمنع المطالبة ، كالصداع اليسير ، والألم القليل ، فهو كالصحيح . وإن كان مرضا يمنع المطالبة ، كالحمى وأشباهها ، فهو كالغائب في الإشهاد والتوكيل . وأما المحبوس ، فإن كان محبوسا ظلما أو بدين لا يمكنه أداؤه ، فهو كالمريض ، وإن كان محبوسا بحق يلزمه أداؤه ، وهو قادر عليه ، فهو كالمطلق ، إن لم يبادر إلى المطالبة ، ولم يوكل فيها ، بطلت شفعته ; لأنه تركها مع القدرة عليها .


