( 4001 ) فصل : وإن كسر آنية ذهب أو فضة ، لم يضمنها ;  لأن اتخاذها محرم . وحكى  أبو الخطاب  رواية أخرى عن  أحمد  ، أنه يضمن ، فإن مهنا  نقل عنه في من هشم على غيره إبريقا فضة : عليه قيمته ، يصوغه كما كان . قيل له : أليس قد { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها ؟   } فسكت . والصحيح أنه لا ضمان عليه . نص عليه في رواية المروذي  فيمن كسر إبريق فضة : لا ضمان عليه ; لأنه أتلف ما ليس بمباح ، فلم يضمنه ، كالميتة . 
ورواية مهنا  تدل على أنه رجع عن قوله ذلك ; لكونه سكت حين ذكر السائل تحريمه ، ولأن في هذه الرواية أنه قال : يصوغه ، ولا يحل له صياغته . فكيف يجب ذلك ، . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					