( 3996 ) فصل : إذا جنى العبد المغصوب جناية أوجبت القصاص ، فاقتص منه ، فضمانه على الغاصب ;  لأنه قد تلف في يديه ، فإن عفي عنه على مال ، تعلق ذلك برقبته ، وضمان ذلك على الغاصب ; لأنه نقص حدث في يده ، فلزمه ضمانه ; لأن ضمان العبد ونقصه على سيده ، ويضمنه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته ، كما يفديه سيده . وإن جنى على ما دون النفس ، مثل أن قطع يدا فقطعت يده قصاصا ، فعلى الغاصب ما نقص العبد بذلك دون أرش اليد ;  لأن اليد ذهبت بسبب غير مضمون ، فأشبه ما لو سقطت . 
وإن عفي عنه على مال ،  تعلق أرش اليد برقبته ، وعلى الغاصب أقل الأمرين من قيمته أو أرش اليد ، فإن زادت جناية العبد على قيمته ، ثم إنه مات ، فعلى الغاصب قيمته ، يدفعها إلى سيده ، فإذا أخذها تعلق أرش الجناية بها ;  لأنها كانت متعلقة بالعبد ، فتعلقت ببدله ، كما أن الرهن إذا أتلفه متلف ، وجبت قيمته ، وتعلق الدين بها ، فإذا أخذ ولي الجناية القيمة من المالك ، رجع المالك على الغاصب بقيمة أخرى ،  لأن القيمة التي أخذها استحقت بسبب كان في يد الغاصب ، فكانت من ضمانه . 
ولو كان العبد وديعة ، فجنى جناية استغرقت قيمته ، ثم إن المودع قتله بعد ذلك ، وجبت عليه قيمته ، وتعلق بها أرش الجناية ، فإذا أخذها ولي الجناية ، لم يرجع على المودع ;  لأنه جنى ، وهو غير مضمون عليه . 
ولو أن العبد جنى في يد سيده جناية تستغرق قيمته ، ثم غصبه غاصب ، فجنى في يده جناية تستغرق قيمته ، بيع في الجنايتين ، وقسم ثمنه بينهما ، ورجع صاحب العبد على الغاصب بما أخذه الثاني منهما ; لأن  [ ص: 173 ] الجناية كانت في يده ، وكان للمجني عليه أولا أن يأخذه دون الثاني ; لأن الذي يأخذه المالك من الغاصب هو عوض ما أخذه المجني عليه ثانيا ، فلا يتعلق به حقه ، ويتعلق به حق الأول ; لأنه بدل عن قيمة الجاني لا يزاحم فيه ، فإن مات هذا العبد في يد الغاصب ، فعليه قيمته تقسم بينهما ، ويرجع المالك على الغاصب بنصف القيمة ;  لأنه ضامن للجناية الثانية ، ويكون للمجني عليه أولا أن يأخذه ; لما ذكرناه . 
				
						
						
