( 3959 ) فصل : وليس على الغاصب ضمان نقص القيمة الحاصل بتغير الأسعار .  نص عليه  أحمد  وهو قول جمهور العلماء . وحكي عن  أبي ثور  أنه يضمنه ; لأنه يضمنه إذا تلفت العين ، فيلزمه إذا ردها ، كالسمن . 
ولنا ، أنه رد العين بحالها ، لم ينقص منها عين ولا صفة ، فلم يلزمه شيء ، كما لو لم تنقص ، ولا نسلم أنه يضمنها مع تلف العين ، وإن سلمنا فلأنه وجبت قيمة العين أكثر ما كانت قيمتها ، فدخلت في التقويم ، بخلاف ما إذا ردها ; فإن القيمة لا تجب ، ويخالف السمن ، فإنه من عين المغصوب ، والعلم بالصناعة صفة فيها ، وها هنا لم تذهب عين ولا صفة ; ولأنه لا حق للمغصوب منه في القيمة مع بقاء العين ، وإنما حقه في العين ، وهي باقية كلها كما  [ ص: 152 ] كانت ، ولأن الغاصب يضمن ما غصب ، والقيمة لا تدخل في الغصب ، بخلاف زيادة العين ، فإنها مغصوبة وقد ذهبت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					