[ ص: 35 ] فصل : وإن اشترى أحد الشريكين من مال الشركة شيئا ،  بطل في قدر حقه ; لأنه ملكه ، وهل يصح في حصة شريكه ؟ على وجهين ، بناء على تفريق الصفقة . وتتخرج الصحة في الجميع ، بناء على أن لرب المال أن يشتري من مال المضاربة لنفسه . وإن اشترى أحد الشريكين حصة شريكه منه ، جاز ; لأنه يشتري ملك غيره . وقال  أحمد  في الشريكين في الطعام ، يريد أحدهما بيع حصته من صاحبه    : إن لم يكونا يعلمان كيله فلا بأس ، وإن علما كيله فلا بد من كيله ، يعني أن من علم مبلغ شيء لم يبعه صبرة ، وإن باعه إياه بالكيل والوزن ، جاز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					