( 3688 ) فصل : إذا اشترى رب المال من مال المضاربة شيئا لنفسه ،  لم يصح في إحدى الروايتين . وهو قول  الشافعي  ويصح في الأخرى . وبه قال  مالك  ، والأوزاعي  ،  وأبو حنيفة  لأنه قد تعلق حق المضارب به فجاز له شراؤه ، وكما لو اشترى من مكاتبه أو من عبده المأذون الذي عليه دين . 
ولنا ، أنه ملكه ، فلم يصح شراؤه له ، كشرائه من وكيله وعبده المأذون الذي لا دين عليه . وفارق المكاتب ; فإن السيد لا يملك ما في يده ، ولهذا لا يزكيه ، وله أخذ ما فيه شفعة بها . فأما المأذون له ، فلا يصح شراء سيده منه بحال . ويحتمل أن يصح إذا استغرقته الديون ; لأن الغرماء يأخذون ما في يده . والصحيح الأول ; لأن ملك السيد لم يزل عنه ، وإن استحق أخذه ، كمال المفلس . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					