( 3581 ) فصل : وإن ضمن المضمون عنه الضامن ، أو تكفل المكفول عنه الكفيل  ، لم يصح ; لأن الضمان يقتضي إلزامه الحق في ذمته ، والحق لازم له ، فلا يتصور إلزامه ثانيا ، ولأنه أصل في هذا الدين ، فلا يجوز أن يصير فرعا فيه . وإن ضمن عنه دينا آخر ، أو كفل به في حق آخر ، جاز ; لعدم ما ذكرناه فيه . " 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					