( 3504 ) فصل : وإذا صالحه على المؤجل ببعضه حالا ،  لم يجز ، كرهه  زيد بن ثابت   وابن عمر    - وقال : نهى  عمر  أن تباع العين بالدين  وسعيد بن المسيب  والقاسم   وسالم  ، والحسن  ، والشعبي  ،  ومالك  ،  والشافعي  ،  والثوري  ،  وابن عيينة  ، وهشيم  ،  وأبو حنيفة  ، وإسحاق    . 
وروي عن  ابن عباس  ،  والنخعي  ،  وابن سيرين  ، أنه لا بأس به . وعن الحسن   وابن سيرين  ، أنهما كانا لا يريان بأسا بالعروض أن يأخذها من حقه قبل محله ; لأنهما تبايعا العروض بما في الذمة ، فصح كما لو اشتراها بثمن مثلها . ولعل  ابن سيرين  يحتج بأن التعجيل جائز والإسقاط وحده جائز ، فجاز الجمع بينهما ، كما لو فعلا ذلك من غير مواطأة عليه . 
ولنا ، أنه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته ، وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز ، كما لا يجوز أن يعطيه عشرة حالة بعشرين مؤجلة . ولأنه يبيعه عشرة بعشرين ، فلم يجز ، كما لو كانت معيبة ، ويفارق ما إذا كان من غير مواطأة ولا عقد ; لأن كل واحد منهما متبرع ببذل حقه من غير عوض . ولا يلزم من جواز ذلك جوازه في العقد ، أو مع الشركة كبيع درهم بدرهمين . 
ويفارق ما إذا اشترى العروض بثمن مثلها ; لأنه لم  [ ص: 317 ] يأخذ عن الحلول عوضا ، فأما إن صالحه عن ألف حالة بنصفها مؤجلا ، فإن فعل ذلك اختيارا منه ، وتبرعا به ، صح الإسقاط ، ولم يلزم التأجيل ; لأن الحال لا يتأجل بالتأجيل ، على ما ذكرنا فيما مضى ، والإسقاط صحيح . وإن فعله لمنعه من حقه بدونه ، أو شرط ذلك في الوفاء ، لم يسقط شيء أيضا . على ما ذكرنا في أول الباب . 
وذكر  أبو الخطاب  في هذا روايتين ، أصحهما لا يصح . وما ذكرنا من التفصيل أولى ، إن شاء الله تعالى . 
				
						
						
