( 366 ) فصل : فإن أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة أو خشبة  ، فقال  القاضي    : يجزئه ; لأن الله تعالى أمر بالمسح ، ولم يعين آلته ، فلا يتعين . وقال  ابن عقيل    : فيه وجهان ، بناء على مسح الرأس بخرقة رطبة   . وإن مسح محل الفرض بيد واحدة ، أو ببعض يده ،  أجزأه ، إذ كانت يده أقرب إليه من غيرها . وإن يممه غيره  جاز ، كما لو وضأه غيره ، وتعتبر النية في المتيمم دون الميمم    ; لأنه الذي يتعلق الإجزاء والمنع به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					