( 356 ) فصل : إذا خالط التراب ما لا يجوز التيمم به ، كالنورة والزرنيخ والجص  ، فقال  القاضي    : حكمه حكم الماء إذا خالطته الطاهرات ، إن كانت الغلبة للتراب جاز ، وإن كانت الغلبة للمخالط ، لم يجز . وقال  ابن عقيل    : يمنع ، وإن كان قليلا . وهو مذهب  الشافعي    ; لأنه ربما حصل في العضو ، فمنع وصول التراب إليه . وهذا فيما يعلق باليد ، فأما ما لا يعلق باليد ، فلا يمنع ; فإن  أحمد  قد نص على أنه يجوز التيمم من الشعير    ; وذلك لأنه لا يحصل على اليد منه ما يحول بين الغبار وبينها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					