( 3369 ) مسألة ; قال : ( ولا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء ، إلا ما كان مركوبا أو محلوبا ، فيركب ويحلب بقدر العلف ) الكلام في هذه المسألة في حالين ; أحدهما ما لا يحتاج إلى مؤنة ، كالدار والمتاع  ونحوه ، فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن بحال . لا نعلم في هذا خلافا ; لأن الرهن ملك الراهن ، فكذلك نماؤه ومنافعه ، فليس لغيره أخذها بغير إذنه ، فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض ، وكان دين الرهن من قرض ، لم يجز ; لأنه يحصل قرضا يجر منفعة ، وذلك حرام . 
قال  أحمد    : أكره قرض ، الدور ، وهو الربا المحض . يعني : إذا كانت الدار رهنا في قرض ينتفع بها المرتهن . وإن كان الرهن بثمن مبيع ، أو أجر دار ، أو دين غير القرض ، فأذن له الراهن في الانتفاع ، جاز ذلك . روي ذلك عن الحسن   وابن سيرين  ، وبه قال إسحاق    . فأما إن كان الانتفاع بعوض ، مثل إن استأجر المرتهن الدار من الراهن بأجرة مثلها ، من غير محاباة ، جاز في القرض وغيره ، لكونه ما انتفع بالقرض ، بل بالإجارة ، وإن حاباه في ذلك فحكمه حكم الانتفاع ، بغير عوض ، لا يجوز في القرض ، ويجوز في غيره . 
 [ ص: 251 ] ومتى استأجرها المرتهن ، أو استعارها ، فظاهر كلام  أحمد  أنها تخرج عن كونها رهنا ، فمتى انقضت الإجارة ، أو العارية ، عاد الرهن بحاله . قال  أحمد  ، في رواية الحسن بن ثواب  عن  أحمد  إذا كان الرهن دارا ، فقال المرتهن : اسكنها بكرائها ، وهي وثيقة بحقي  ينتقل فيصير دينا ، ويتحول عن الرهن . 
وكذلك إن أكراها للراهن ، قال  أحمد  في رواية ابن منصور    : إذا ارتهن دارا ، ثم أكراها لصاحبها ، خرجت من الرهن ، فإذا رجعت إليه صارت رهنا . والأولى أنها لا تخرج عن الرهن ، إذا استأجرها المرتهن ، أو استعارها ; لأن القبض مستدام ، ولا تنافي بين العقدين ، وكلام  أحمد  في رواية الحسن بن ثواب  محمول على أنه أذن للراهن في سكناها ، كما في رواية ابن منصور    ; لأنها خرجت عن يد المرتهن ، فزال اللزوم لزوال اليد ، بخلاف ما إذا سكنها المرتهن . 
ومتى استعار المرتهن الرهن صار مضمونا عليه . وبهذا قال  الشافعي    . وقال  أبو حنيفة    : لا ضمان عليه . ومبنى ذلك على العارية ، فإنها عندنا مضمونة وعنده غير مضمونة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					