( 3155 ) فصل : وتصح الوصية بالكلب الذي يباح اقتناؤه    ; لأنها نقل لليد فيه من غير عوض . وتصح هبته    ; لذلك . وقال  القاضي    : لا تصح ; لأنها تمليك في الحياة ، أشبهت البيع . والأول أصح . ويفارق البيع ; لأنه يؤخذ عوضه ، وهو محرم . ولأصحاب  الشافعي  وجهان ، كهذين . 
				
						
						
