( 3046 ) فصل ومن باع طعاما إلى أجل فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن الذي في ذمته طعاما قبل قبضه ،  لم يجز . روي ذلك عن  ابن عمر  ،  وسعيد بن المسيب  ،  وطاوس  ، وبه قال  مالك  وإسحاق  وأجازه  جابر بن زيد   وسعيد بن جبير   وعلي بن حسين   والشافعي  ،  وابن المنذر  ، وأصحاب الرأي ، قال  علي بن حسين    : إذا لم يكن لك في ذلك رأي وروي عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم  أنه قال : بعت تمرا من التمارين ، كل سبعة آصع بدرهم ، ثم وجدت عند رجل منهم تمرا يبيعه أربعة آصع بدرهم ، فاشتريت منه ، فسألت عكرمة  عن ذلك ؟ فقال : لا بأس ، أخذت أنقص مما بعت . ثم سألت  سعيد بن المسيب  عن ذلك ، وأخبرته بقول عكرمة  فقال : كذب ، قال  عبد الله بن عباس  ما بعت من شيء مما يكال بمكيال ، فلا تأخذ منه شيئا مما يكال بمكيال ، إلا ورقا أو ذهبا ، فإذا أخذت ورقك ، فابتع ممن شئت منه ، أو من غيره فرجعت ، فإذا عكرمة  قد طلبني ، فقال : الذي قلت لك هو حلال هو حرام . فقلت  لسعيد بن المسيب    : إن فضل لي عنده فضل ؟ قال : فأعطه أنت الكسر ، وخذ منه الدرهم ووجه ذلك ، أنه ذريعة إلى بيع الطعام بالطعام نسيئة ، فحرم كمسألة العينة ، فعلى هذا ، كل شيئين حرم النساء فيهما ، لا يجوز أن يؤخذ أحدهما عوضا عن الآخر قبل قبض ثمنه ، إذا كان البيع نساء . نص  أحمد  على ما يدل على هذا . 
وكذلك قال  سعيد بن المسيب  ، فيما حكينا عنه . والذي يقوى عندي جواز ذلك إذا لم يفعله حيلة ولا قصد ذلك في ابتداء العقد ، كما قال  علي بن الحسين  ، فيما يروي عنه  عبد الله بن زيد  قال قدمت على  علي بن الحسين  ، فقلت له : إني أجذ نخلي ، وأبيع ممن حضرني التمر إلى أجل ، فيقدمون بالحنطة ، وقد حل ذلك الأجل ، فيوقفونها بالسوق ، فأبتاع منهم وأقاصهم . قال : لا بأس بذلك ، إذا لم يكن منك على رأي وذلك لأنه اشترى الطعام بالدراهم التي في الذمة بعد انبرام العقد أول لزومه ، فصح ، كما لو كان المبيع الأول  [ ص: 129 ] حيوانا أو ثيابا ، ولما ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا ، فإنه لم يأخذ بالثمن طعاما ، ولكن اشترى من المشتري طعاما بدراهم ، وسلمها إليه ، ثم أخذها منه وفاء ، أو لم يسلمها إليه ، لكن قاصه بها ، كما في حديث علي بن الحسين    . 
				
						
						
