( 2944 ) فصل : فإن بلغت الثمرة أوان الجزاز ، فلم يجزها حتى اجتيحت  ، فقال  القاضي    : عندي لا يوضع عنه ; لأنه مفرط بترك النقل في وقته مع قدرته ، فكان الضمان عليه . ولو اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع ، فأمكنه قطعها ، فلم يقطعها حتى تلفت  ، فهي من ضمانه ; لأن تلفها بتفريطه . وإن تلفت قبل إمكان قطعها ، فهي من ضمان بائعها ، كالمسألة فيها . 
				
						
						
