( 2897 ) مسألة ; قال : وإذا اشترى الثمرة دون الأصل ، ولم يبد صلاحها على الترك إلى الجزاز  ، لم يجز . وإن اشتراها على القطع ، جاز . لا يخلو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها  من ثلاثة أقسام ; أحدها ، أن يشتريها بشرط التبقية ، فلا يصح البيع إجماعا ; { لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها . نهى البائع والمبتاع .   } متفق عليه . النهي يقتضي فساد المنهي عنه . 
قال  ابن المنذر    : أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث . القسم الثاني ، أن يبيعها بشرط القطع في الحال ، فيصح بالإجماع ; لأن المنع إنما كان خوفا من تلف الثمرة ، وحدوث العاهة عليها قبل أخذها ; بدليل ما روى  أنس  ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو . قال : أرأيت إذا منع الله الثمرة ، بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟   } . رواه  البخاري    . وهذا مأمون فيما يقطع ، فصح بيعه كما لو بدا صلاحه . 
القسم الثالث ، أن يبيعها مطلقا ، ولم يشترط قطعا ولا تبقية ، فالبيع باطل . وبه قال  مالك  ،  والشافعي    . وأجازه  أبو حنيفة    ; لأن إطلاق العقد يقتضي القطع ، فهو كما لو اشترطه ، قال : ومعنى النهي ، أن يبيعها مدركة قبل إدراكها ، بدلالة قوله : " أرأيت إن منع الله الثمرة ، بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ " . فلفظة المنع تدل على أن العقد يتناول معنى ، وهو مفقود في الحال حتى يتصور المنع . ولنا ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها .   } فيدخل فيه محل النزاع ، واستدلالهم بسياق الحديث يدل على هدم قاعدتهم التي قرروها ، في أن إطلاق العقد يقتضي القطع ، ويقرر ما قلنا ، من أن إطلاق العقد يقتضي التبقية ، فيصير العقد المطلق كالذي شرطت فيه التبقية ، يتناولهما النهي جميعا ، ويصح تعليلهما بالعلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم من منع الثمرة وهلاكها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					