( 2812 ) فصل : ويجوز قسم المكيل وزنا ، وقسم الموزون كيلا ، وقسم الثمار خرصا ، وقسم ما لا يجوز بيع بعضه ببعض    ; لأن القسمة إفراز حق ، وليست بيعا . ونقل عن  ابن بطة  ما يدل على أنها بيع ، فيثبت فيها أحكام البيع ، ويمنع فيها ما ذكرناه ; لأن كل جزء من ذلك مشترك بينهما ، فإذا تعين لكل واحد منهما حق ، فقد اشترى نصيب شريكه مما تعين له بنصيبه فيما تعين لشريكه . 
 وللشافعي  قولان ، كالمذهبين . والظاهر أنها إفراز حق ; بدليل اعتبار تعديل السهام ، ودخول القرعة فيها ، ولزومها بها ، والإجبار عليها ، وأنها لا تفتقر إلى لفظ بيع ولا تمليك ، ولا يدخلها خيار ، ولا تجوز إلا بقدر الحقين ، ولا يثبت فيها شفعة ، وتختص باسم . وتغاير الأحكام والأسماء دليل على اختلافهما . 
وروي عن  ابن عباس  ، أنه قال : قسمت الصحابة رضي الله عنهم الغنائم بالحجف . وذلك كيل الأثمان بمحضر من جماعة كثيرة منهم ، وانتشر في بقيتهم فلم ينكر ، فصار إجماعا على ما قلناه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					