( 2801 ) فصل : والجيد والرديء ، والتبر والمضروب ، والصحيح والمكسور ، سواء في جواز البيع مع التماثل  ، وتحريمه مع التفاضل . وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم ;  أبو حنيفة  ،  والشافعي    . وحكي عن  مالك  جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه  ، وأنكر أصحابه ذلك ، ونفوه عنه . وحكى بعض أصحابنا عن  أحمد  رواية ، لا يجوز بيع الصحاح بالمكسرة    . ولأن للصناعة قيمة ; بدليل حالة الإتلاف ، فيصير كأنه ضم قيمة الصناعة إلى الذهب . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم {   : الذهب بالذهب مثلا بمثل ، والفضة بالفضة مثلا بمثل   } . وعن  عبادة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {   : الذهب بالذهب تبرها وعينها ، والفضة بالفضة تبرها وعينها   } رواه أبو داود    . 
وروى  مسلم  ، عن أبي الأشعث  ، أن  معاوية  أمر ببيع آنية من فضة في أعطيات الناس ، فبلغ  عبادة  فقال : { إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والملح بالملح ، إلا سواء بسواء ، عينا بعين ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى   } . 
وروى  الأثرم  ، عن  عطاء بن يسار  ، أن  معاوية  باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها ، فقال  أبو الدرداء    : { سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل   } . ثم قدم  أبو الدرداء  على  عمر بن الخطاب  رضي الله عنهما فذكر له ذلك ، فكتب  عمر  إلى  معاوية  ، لا تبع ذلك إلا مثلا بمثل ، وزنا بوزن . ولأنهما تساويا في الوزن ، فلا يؤثر اختلافهما في القيمة ، كالجيد والرديء . 
فأما إن قال لصائغ : صغ لي خاتما وزنه درهم ، وأعطيك مثل وزنه ، وأجرتك درهما    . فليس ذلك ببيع درهم بدرهمين . وقال أصحابنا : للصائغ أخذ الدرهمين ; أحدهما في مقابلة الخاتم ، والثاني أجرة له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					