( 2728 ) فصل : ومساكين أهل الحرم من كان فيه من أهله ، أو وارد إليه من الحاج  وغيرهم وهم الذين يجوز دفع الزكاة إليهم . ولو دفع إلى من ظاهره الفقر ، فبان غنيا ، خرج فيه وجهان كالزكاة .  وللشافعي  فيه قولان .  [ ص: 292 ] وما جاز تفريقه بغير الحرم ، لم يجز دفعه إلى فقراء أهل الذمة     . وبهذا قال  الشافعي  ،  وأبو ثور    . وجوزه أصحاب الرأي . ولنا ، أنه كافر ، فلم يجز الدفع إليه ، كالحربي . 
				
						
						
