( 2726 ) فصل : وما وجب نحره بالحرم ، وجب تفرقة لحمه به    . وبهذا قال  الشافعي    . وقال  مالك  ،  وأبو حنيفة    : إذا ذبحها في الحرم ، جاز تفرقة لحمها في الحل . 
ولنا ، أنه أحد مقصودي النسك ، فلم يجز في الحل ، كالذبح ، ولأن المعقول من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه ، وهذا لا يحصل بإعطاء غيرهم ، ولأنه نسك يختص بالحرم ، فكان جميعه مختصا به ، كالطواف ، وسائر المناسك . 
( 2727 ) فصل : والطعام كالهدي ، يختص بمساكين الحرم فيما يختص الهدي به . وقال  عطاء  ،  والنخعي    : ما كان من هدي فبمكة ، وما كان من طعام وصيام فحيث شاء . 
وهذا يقتضيه مذهب  مالك  ،  وأبي حنيفة  ولنا ، قول  ابن عباس    : الهدي والطعام بمكة  ، والصوم حيث شاء . ولأنه نسك يتعدى نفعه إلى المساكين فاختص بالحرم ، كالهدي . 
				
						
						
