( 2719 ) فصل : ويستحب للمهدي أن يتولى نحر الهدي بنفسه ;  لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه بيده ، وروي عن غرفة بن الحارث الكندي  ، قال : { شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، وأتي بالبدن ، فقال : ادع لي أبا الحسن    . فدعي له  علي  ، فقال له : خذ بأسفل الحربة . وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلاها ، ثم طعنا بها البدن   } . رواه أبو داود    . وإنما فعلا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك  عليا  في بدنه . وقال  جابر    : { نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين بدنة بيده ، ثم أعطى  عليا  فنحر ما غبر   } . وروي { أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات ، ثم قال : من شاء اقتطع   } . رواه أبو داود    . فإن لم يذبح بيده ، فالمستحب أن يشهد ذبحها ; لما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  لفاطمة    : احضري أضحيتك يغفر لك بأول قطرة من دمها   } . 
ويستحب أن يتولى تفريق اللحم بنفسه ; لأنه أحوط وأقل للضرر على المساكين ، وإن خلى بينه وبين المساكين جاز ; لقوله عليه السلام : { من شاء اقتطع .   } 
				
						
						
