( 2716 ) فصل : وللمهدي شرب لبن الهدي    ; لأن بقاءه في الضرع يضر به ، فإذا كان ذا ولد ، لم يشرب إلا ما فضل عن ولده ; لما ذكرنا من خبر  علي  رضي الله عنه . فإن شرب ما يضر بالأم ، أو ما لا يفضل عن الولد ، ضمنه ; لأنه تعدى بأخذه . 
وإن كان صوفها يضر بها بقاؤه ، جزه وتصدق به على الفقراء . والفرق بينه وبين اللبن ، أن الصوف كان موجودا حال إيجابها ، فكان واجبا معها ، واللبن متجدد فيها شيئا فشيئا ، فهو كنفعها وركوبها . ( 2717 ) فصل وله ركوبه عند الحاجة  ، على وجه لا يضر به . قال :  أحمد    : لا يركبه إلا عند الضرورة . وهو قول  الشافعي  ،  وابن المنذر  ، وأصحاب الرأي ; { لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها ، حتى تجد ظهرا   } رواه أبو داود    . ولأنه تعلق بها حق المساكين ، فلم يجز ركوبها من غير ضرورة ، كملكهم . فأما مع عدم الحاجة ، ففيه روايتان ; إحداهما ، لا يجوز ; لما ذكرنا . والثانية ، يجوز ; لما روى  أبو هريرة  ،  وأنس  ، { أن رسول  [ ص: 288 ] الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة ، فقال : اركبها . فقال : يا رسول الله ، إنها بدنة . فقال : اركبها ، ويلك . في الثانية أو في الثالثة   } . متفق عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					