( 2706 ) فصل : وإن أحرمت بواجب ، فحلف زوجها بالطلاق الثلاث أن لا تحج العام  ، فليس لها أن تحل ; لأن الطلاق مباح ، فليس لها ترك فرائض الله خوفا من الوقوع فيه . ونقل مهنا  عن  أحمد  أنه سئل عن هذه المسألة ، فقال : قال  عطاء    : الطلاق هلاك ، هي بمنزلة المحصر . وروى عنه ابن منصور  ، أنه أفتى السائل أنها بمنزلة المحصر . واحتج بقول  عطاء  ، فرواه ، والله أعلم . ذهب إلى هذا لأن ضرر الطلاق عظيم ; لما فيه من خروجها من بيتها ، ومفارقة زوجها وولدها ، وربما كان ذلك أعظم عندها من ذهاب مالها ، وهلاك سائر أهلها ، ولذلك سماه  عطاء  هلاكا . 
ولو منعها عدو من الحج إلا أن تدفع إليه مالها ، كان ذلك حصرا ، فهاهنا أولى . والله أعلم 
				
						
						
