( 284 ) فصل : فإن رأى في ثوبه منيا ، وكان مما لا ينام فيه غيره ،  فعليه الغسل ; لأن  عمر   وعثمان  اغتسلا حين رأياه في ثوبهما ; ولأنه لا يحتمل أن يكون إلا منه ، ويعيد الصلاة من أحدث نومة نامها فيه إلا أن يرى أمارة تدل على أنه قبلها فيعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها . وإن كان الرائي له غلاما يمكن وجود المني منه ، كابن اثنتي عشرة سنة ، فهو كالرجل ; لأنه وجد دليله ، وهو محتمل للوجود . 
وإن كان أقل من ذلك ، فلا غسل عليه ; لأنه لا يحتمل ، فيتعين ، حمله على أنه من غيره . فأما إن وجد الرجل منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره ممن يحتلم ،  فلا غسل على واحد منهما ; لأن كل واحد منهما بالنظر إليه مفردا يحتمل أن لا يكون منه ، فوجوب الغسل عليه مشكوك فيه ، وليس لأحدهما أن يأثم بصاحبه ; لأن أحدهما جنب يقينا ، فلا تصح صلاتهما ، كما لو سمع كل واحد منهما صوت ريح ، يظن أنها من صاحبه ، أو لا يدري من أيهما هي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					