( 2554 ) مسألة : قال : ( ثم يزور البيت  ، فيطوف به سبعا ، وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج ، ثم يصلي ركعتين ، إن كان مفردا أو قارنا ) وجملة ذلك أنه إذا رمى ونحر وحلق ، أفاض إلى مكة  ، فطاف طواف الزيارة    ; لأنه يأتي من منى  فيزور البيت  ، ولا يقيم بمكة  ، بل يرجع إلى منى  ، ويسمى طواف الإفاضة ; لأنه يأتي به عند إفاضته من منى  إلى مكة  ، وهو ركن للحج ، لا يتم إلا به . 
لا نعلم فيه خلافا . ولأن الله عز وجل قال : { وليطوفوا بالبيت العتيق    } . قال  ابن عبد البر    : هو من فرائض الحج ، لا خلاف في ذلك بين العلماء ، وفيه عند جميعهم قال الله تعالى : { وليطوفوا بالبيت  العتيق    } . وعن  عائشة  ، قالت : { حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر ، فحاضت صفية  ، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله ، فقلت : يا رسول الله ، إنها حائض ، قال : أحابستنا هي ؟ قالوا : يا رسول الله ، إنها قد أفاضت يوم النحر ، قال : اخرجوا   } متفق عليه . فدل على أن هذا الطواف لا بد منه ، وأنه حابس لمن لم يأت به . ولأن الحج أحد النسكين ، فكان الطواف ركنا كالعمرة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					