[ ص: 128 ] باب ما يوجب الغسل قال أبو محمد بن بري النحوي    : غسل الجنابة ، بفتح الغين . وقال  ابن السكيت    : الغسل : الماء الذي يغتسل به . والغسل : ما غسل به الرأس . . 
( 278 ) مسألة : قال  أبو القاسم  ، رحمه الله ( : والموجب للغسل خروج المني    ) الألف واللام هنا للاستغراق ، ومعناه أن جميع موجبات الغسل هذه الستة المسماة : أولها ; خروج المني ، وهو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة ، ومني المرأة رقيق أصفر . 
وروى  مسلم  في صحيحه ، بإسناده ، أن { أم سليم  حدثت ، أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم : عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل . فقالت أم سليم    : واستحييت من ذلك . وهل يكون هذا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ، فمن أين يكون الشبه ، ماء الرجل غليظ أبيض ، وماء المرأة رقيق أصفر ، فمن أيهما علا ، أو سبق ، يكون منه الشبه وفي لفظ أنها قالت . هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ، إذا رأت الماء   } متفق عليه ، فخروج المني الدافق بشهوة ، يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو في نوم . وهو قول عامة الفقهاء . قاله الترمذي    . ولا نعلم فيه خلافا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					