[ ص: 207 ] فصل : ويجوز الجمع لكل من بعرفة  ،  من مكي وغيره ، قال  ابن المنذر    : أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة  ، وكذلك من صلى مع الإمام . وذكر أصحابنا أنه لا يجوز الجمع إلا لمن بينه وبين وطنه ستة عشر فرسخا ، إلحاقا له بالقصر . وليس بصحيح ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع ، فجمع معه من حضره من المكيين وغيرهم ، ولم يأمرهم بترك الجمع ، كما أمرهم بترك القصر حين قال : ( أتموا ، فإنا سفر ) . 
ولو حرم الجمع لبينه لهم ، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولا يقر النبي صلى الله عليه وسلم على الخطأ . وقد كان  عثمان  يتم الصلاة ; لأنه اتخذ أهلا ، ولم يترك الجمع . وروي نحو ذلك عن  ابن الزبير    . قال ابن أبي مليكة    : وكان  ابن الزبير  يعلمنا المناسك . فذكر أنه قال : إذا أفاض ، فلا صلاة إلا بجمع . رواه  الأثرم    . وكان  عمر بن عبد العزيز  والي مكة  ، فخرج فجمع بين الصلاتين . ولم يبلغنا عن أحد من المتقدمين خلاف في الجمع بعرفة  ومزدلفة  ، بل وافق عليه من لا يرى الجمع في غيره ، والحق فيما أجمعوا عليه ، فلا يعرج على غيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					