( 2504 ) مسألة : قال : ( ومضى إلى منى  ، فصلى بها الظهر إن أمكنه ; لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه صلى بمنى  خمس صلوات    ) وجملة ذلك ، أن المستحب أن يخرج محرما من مكة  يوم التروية ، فيصلي الظهر بمنى  ، ثم يقيم حتى يصلي بها الصلوات الخمس ، ويبيت بها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك . كما جاء في حديث  جابر  ، وهذا قول  سفيان  ،  ومالك  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ، وأصحاب الرأي ، ولا نعلم فيه مخالفا . وليس ذلك واجبا في قولهم جميعا . 
قال  ابن المنذر    : ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم . وتخلفت عائشة  ليلة التروية حتى ذهب ثلثا الليل ، وصلى  ابن الزبير  بمكة    . ( 2505 ) فصل : فإن صادف يوم التروية يوم جمعة  ، فمن أقام بمكة  حتى تزول الشمس ، ممن تجب عليه الجمعة ، لم يخرج حتى يصليها ; لأن الجمعة فرض ، والخروج إلى منى  في ذلك الوقت غير فرض . فأما قبل الزوال ، فإن شاء خرج ، وإن شاء أقام حتى يصلي ، فقد روي أن ذلك وافق أيام  عمر بن عبد العزيز  ، فخرج إلى منى    . 
وقال  عطاء    : كل من أدركت يصنعونه ، أدركتهم يجمع بمكة  إمامهم ويخطب ، ومرة لا يجمع ولا يخطب . فعلى هذا إذا خرج الإمام ، أمر بعض من تخلف أن يصلي بالناس الجمعة . 
وقال  أحمد    : إذا كان والي مكة  بمكة يوم الجمعة ، يجمع بهم . قيل له : يركب من منى  ، فيجيء إلى مكة  ، فيجمع بهم ؟ قال : لا ، إذا كان هو بعد بمكة    . 
				
						
						
