[ ص: 196 ] فصل : وقول  الخرقي    : ( قصر من شعره ، ثم قد حل ) . يدل على أن المستحب في حق المتمتع عند حله من عمرته  التقصير ; ليكون الحلق للحج . قال  أحمد  ، في رواية أبي داود    : ويعجبني إذا دخل متمتعا أن يقصر ; ليكون الحلق للحج    . . ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلا بالتقصير ، فقال في حديث  جابر    : { أحلوا من إحرامكم بطواف بين الصفا  والمروة  ، وقصروا   } . وفي صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم : فحل الناس كلهم ، وقصروا . وفي حديث  ابن عمر  ، أنه قال : ( من لم يكن معه هدي ، فليطف بالبيت  ، وبين الصفا  والمروة  ، وليقصر ، وليحلل ) . متفق عليه . وإن حلق جاز ; لأنه أحد النسكين ، فجاز فيه كل واحد منهما . ويدل أيضا على أنه لا يحل إلا بعد التقصير ، وهذا ينبني على أن التقصير نسك ، وهو المشهور ، فلا يحل إلا به . وفيه رواية أخرى ، أنه إطلاق من محظور ، فيحل بالطواف والسعي حسب . وسنذكر ذلك ، إن شاء الله تعالى . فإن ترك التقصير أو الحلق  ، وقلنا : هو نسك . فعليه دم . وإن وطئ قبل التقصير ، فعليه دم ، وعمرته صحيحة . وبهذا قال  مالك  ، وأصحاب الرأي . وحكي عن  الشافعي  أن عمرته تفسد ; لأنه وطىء قبل حله من عمرته . وعن  عطاء  ، قال : يستغفر الله تعالى . ولنا ، ما روي عن  ابن عباس  ، أنه سئل عن امرأة معتمرة ، وقع بها زوجها قبل أن تقصر . قال : من ترك من مناسكه شيئا ، أو نسيه ، فليهرق دما . قيل : إنها موسرة . قال : فلتنحر ناقة . ولأن التقصير ليس بركن ، فلا يفسد النسك بتركه ، ولا بالوطء قبله ، كالرمي في الحج . قال  أحمد  ، في من وقع على امرأته قبل تقصيرها من عمرتها : تذبح شاة . قيل : عليه أو عليها ؟ قال : عليها هي . وهذا محمول على أنها طاوعته . فإن أكرهها ، فالدم عليه . وإن أحرم بالحج قبل التقصير  ، فقد أدخل الحج على العمرة ، فيصير قارنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					