( 2481 ) فصل : واختلفت الرواية في السعي  ، فروي عن  أحمد  أنه ركن ، لا يتم الحج إلا به . وهو قول عائشة  ،  وعروة  ،  ومالك  ،  والشافعي    ; لما روي عن عائشة  ، قالت {   : طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون - يعني بين الصفا  والمروة    - فكانت سنة   } ، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا  والمروة    . رواه  مسلم    . وعن { حبيبة بنت أبي تجراة  ، إحدى نساء بني عبد الدار  ، قالت : دخلت مع نسوة من قريش  دار آل أبي حسين  ، ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا  والمروة  ، وإن مئزره ليدور في وسطه من شدة سعيه ، حتى إني لأقول : إني لأرى ركبتيه . وسمعته يقول : اسعوا ، فإن الله كتب عليكم السعي   } . رواه  ابن ماجه    . 
ولأنه نسك في الحج والعمرة ، فكان ركنا فيهما ، كالطواف بالبيت    . 
وروي عن  أحمد  أنه سنة ، لا يجب بتركه دم . روي ذلك عن  ابن عباس  ،  وأنس  ،  وابن الزبير  ،  وابن سيرين    ; لقول الله تعالى : { فلا جناح عليه أن يطوف بهما    } . ونفي الحرج عن فاعله دليل على عدم وجوبه ، فإن هذا رتبة المباح ، وإنما ثبت سنيته بقوله : من شعائر الله . 
وروي أن في مصحف أبي   وابن مسعود    : ( فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ) . وهذا إن لم يكن قرآنا فلا ينحط عن رتبة الخبر ; لأنهما يرويانه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه نسك ذو عدد لا يتعلق بالبيت  ، فلم يكن ركنا كالرمي . وقال  القاضي    : هو واجب . وليس بركن ، إذا تركه وجب عليه دم . وهو مذهب الحسن  ،  وأبي حنيفة  ،  والثوري    . وهو أولى ; لأن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب ، لا على كونه لا يتم الحج إلا به . وقول عائشة  في ذلك معارض بقول من خالفها من الصحابة . وحديث بنت أبي تجراة  ، قال  ابن المنذر    : يرويه عبد الله بن المؤمل  ، وقد تكلموا في حديثه . ثم إنه يدل على أنه مكتوب ، وهو الواجب . 
وأما الآية فإنها نزلت لما تحرج ناس من السعي في الإسلام ، لما كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية ، لأجل صنمين كانا على الصفا والمروة . كذلك قالت عائشة    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					