( 2419 ) فصل : ويحرم صيد المدينة  وشجرها وحشيشها    . وبهذا قال  مالك  ،  والشافعي    . وقال  أبو حنيفة    : لا يحرم ; لأنه لو كان محرما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ، ولوجب فيه الجزاء ، كصيدالحرم    . 
ولنا ، ما روى  علي  رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { المدينة  حرم ، ما بين ثور  إلى عير    } . متفق عليه . وروى تحريم المدينة   أبو هريرة  ،  ورافع  ،  وعبد الله بن زيد    . متفق على أحاديثهم . ورواه  مسلم  ، عن  سعد  ،  وجابر  ،  وأنس  ، وهذا يدل على تعميم البيان ، وليس هو في الدرجة دون أخبار تحريم الحرم  ، وقد قبلوه وأثبتوا أحكامه ، على أنه ليس بممتنع أن يبينه بيانا خاصا ، أو يبينه بيانا عاما ، فينقل نقلا خاصا ، كصفة الأذان والوتر والإقامة . 
				
						
						
