( 2409 ) فصل : وإن وقف صيد ، بعض قوائمه في الحل ، وبعضها في الحرم  ، فقتله قاتل ، ضمنه تغليبا للحرم    . وبه قال  أبو ثور  ، وأصحاب الرأي . وإن نفر صيدا من الحرم  ، فأصابه شيء في حال نفوره  ، ضمنه ; لأنه تسبب إلى إتلافه ، فأشبه ما لو تلف بشركه أو شبكته . وإن سكن من نفوره ، ثم أصابه شيء ، فلا شيء على من نفره . نص عليه  أحمد    . 
وهو قول  الثوري    ; لأنه لم يكن سببا لإتلافه ، وقد روي عن  عمر  ، أنه وقعت على ردائه حمامة ، فأطارها ، فوقعت على واقف فانتهزتها حية ، فاستشار في ذلك  عثمان  ونافع بن عبد الحارث  فحكما عليه بشاة . وهذا يدل على أنهم رأوا عليه الضمان بعد سكوته . لكن لو انتقل عن المكان الثاني ، فأصابه شيء ، فلا ضمان عليه ; لأنه خرج عن المكان الذي طرد إليه ، وقول  الثوري   وأحمد  إنما يدل على هذا ; لأن  سفيان  قال : إذا طردت في الحرم  شيئا ، فأصاب شيئا قبل أن يقع ، أو حين وقع ، ضمنت ، وإن وقع من ذلك المكان إلى مكان آخر ، فليس عليك شيء . فقال  أحمد    : جيد . 
				
						
						
