( 2397 ) فصل : وما لا يؤذي بطبعه ، ولا يؤكل كالرخم ، والديدان ، فلا أثر للحرم ولا للإحرام فيه ، ولا  [ ص: 165 ] جزاء فيه إن قتله    . وبهذا قال  الشافعي  وقال  مالك    : يحرم قتلها ، وإن قتلها فداها ، وكذلك كل سبع لا يعدو على الناس . وإذا وطئ الذباب والنمل أو الذر ، أو قتل الزنبور  ، تصدق بشيء من الطعام . 
ولنا ، أن الله تعالى إنما أوجب الجزاء في الصيد ، وليس هذا بصيد . قال بعض أهل اللغة : الصيد ما جمع ثلاثة أشياء ، فيكون مباحا وحشيا ممتنعا . ولأنه لا مثل له ولا قيمة ، والضمان إنما يكون بأحد هذين الشيئين . وروي عن  عمر  ، أنه قرد بعيره بالسقيا وهو محرم . ومعناه أنه نزع القراد عنه ، ورماه . 
وهذا قول  جابر بن زيد  ،  وعطاء    . وروي أن  ابن عباس  قال لعكرمة  وهو محرم : قرد البعير . فكره ذلك . فقال : قم فانحره . فنحره . فقال له  ابن عباس    : لا أم لك ، كم قتلت فيها من قراد وحلمة وحمنانة ؟ يعني كبار القراد . رواه كله سعيد    . 
				
						
						
