( 2293 ) مسألة : قال : ( ويشترط فيقول : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني . فإن حبس حل من الموضع الذي حبس فيه ، ولا شيء عليه ) يستحب لمن أحرم بنسك ، أن يشترط عند إحرامه ، فيقول : إن حبسني حابس ، فمحلي حيث حبستني . ويفيد هذا الشرط شيئين : أحدهما ، أنه إذا عاقه عائق من عدو ، أو مرض ، أو ذهاب نفقة ، ونحوه ، أن له التحلل . 
والثاني ، أنه متى حل بذلك ، فلا دم عليه ولا صوم . وممن روي عنه أنه رأى الاشتراط عند الإحرام    ;  عمر  ،  وعلي  ،  وابن مسعود  ،  وعمار    . وذهب إليه  عبيدة السلماني  ،  وعلقمة  ، والأسود  ،  وشريح  ،  وسعيد بن المسيب  ،  وعطاء بن أبي رباح  ،  وعطاء بن يسار  ، وعكرمة  ،  والشافعي  إذ هو بالعراق    . وأنكره  ابن عمر  ،  وطاوس  ،  وسعيد بن جبير  ، والزهري  ،  ومالك  ،  وأبو حنيفة    . 
وعن  أبي حنيفة  أن الاشتراط يفيد سقوط الدم ، فأما التحلل فهو ثابت عنده بكل إحصار . واحتجوا بأن  ابن عمر  كان ينكر الاشتراط ، ويقول : حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم . ولأنها عبادة تجب بأصل الشرع . فلم يفد الاشتراط فيها ، كالصوم والصلاة . ولنا ، ما روت  عائشة  رضي الله عنها قالت : { دخل النبي صلى الله عليه وسلم على  ضباعة بنت الزبير  ، فقالت : يا رسول الله ، إني أريد الحج ، وأنا شاكية . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : حجي ، واشترطي أن محلي حيث حبستني   } . متفق عليه . 
وعن  ابن عباس  ، { أن ضباعة  أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إني أريد الحج ، فكيف أقول ؟ فقال : قولي لبيك اللهم لبيك ، ومحلي من الأرض حيث تحبسني . فإن لك على ربك ما استثنيت   } رواه  مسلم    . ولا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكيف يعارض بقول  ابن عمر  ، ولو لم يكن فيه حديث لكان قول الخليفتين الراشدين مع من قد ذكرنا قوله من فقهاء الصحابة ، أولى من قول  ابن عمر  ، وغير هذا اللفظ ، مما يؤدي معناه ، يقوم  [ ص: 127 ] مقامه ; لأن المقصود المعنى ، والعبارة إنما تعتبر لتأدية المعنى . 
قال إبراهيم    : خرجنا مع  علقمة  ، وهو يريد العمرة ، فقال : اللهم إني أريد العمرة إن تيسرت ، وإلا فلا حرج علي . وكان  شريح  يشترط : اللهم قد عرفت نيتي ، وما أريد ، فإن كان أمرا تتمه فهو أحب إلي ، وإلا فلا حرج علي . ونحوه عن الأسود    . وقالت عائشة  لعروة    : قل ، اللهم إني أريد الحج ، وإياه نويت ، فإن تيسر ، وإلا فعمرة . ونحوه عن عميرة بن زياد    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					