( 2243 ) فصل : يستحب أن يحج الإنسان عن أبويه ، إذا كانا ميتين أو عاجزين    ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا رزين  ، فقال : { حج عن أبيك ، واعتمر   } . وسألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيها ، مات ولم يحج ؟ فقال : { حجي عن أبيك   } . ويستحب البداية بالحج عن الأم  ، إن كان تطوعا أو واجبا عليهما . نص عليه  أحمد  في التطوع ; لأن الأم مقدمة في البر ، قال  أبو هريرة    : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : { من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أبوك   } . رواه  مسلم  ،  والبخاري    . وإن كان الحج واجبا على الأب دونها ، بدأ به ; لأنه واجب ، فكان أولى من التطوع . 
وروى  زيد بن أرقم  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا حج الرجل عن والديه يقبل منه ومنهما ، واستبشرت أرواحهما في السماء ، وكتب عند الله برا   } . وعن  ابن عباس  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من حج عن أبويه ، أو قضى عنهما مغرما ، بعث يوم القيامة مع الأبرار   } . وعن  جابر  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من حج عن أبيه أو أمه ، فقد قضى عنه حجته ، وكان له فضل عشر حجج   } . روى ذلك كله  الدارقطني    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					