( 2080 ) مسألة : قال : ( والحامل إذا خافت على جنينها ، والمرضع على ولدها ، أفطرتا ، وقضتا ، وأطعمتا عن كل يوم مسكينا ) وجملة ذلك أن الحامل والمرضع ، إذا خافتا على أنفسهما ،  فلهما الفطر ، وعليهما القضاء فحسب . لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا ; لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه . وإن خافتا على ولديهما أفطرتا ، وعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم . وهذا يروى عن  ابن عمر    . وهو المشهور من مذهب  الشافعي    . 
وقال  الليث    : الكفارة على المرضع دون الحامل . وهو إحدى الروايتين عن  مالك  ، لأن المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها ، بخلاف الحامل ، ولأن الحمل متصل بالحامل ، فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها . وقال  عطاء  ، والزهري  ، والحسن  ،  وسعيد بن جبير  ،  والنخعي  ،  وأبو حنيفة    : لا كفارة عليهما ; لما روى  أنس بن مالك  رجل من بني كعب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ، وعن الحامل والمرضع الصوم - أو - الصيام   } والله لقد قالهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما أو كليهما . رواه  النسائي  ، والترمذي    . وقال : هذا حديث حسن . 
ولم يأمره بكفارة ، ولأنه فطر أبيح لعذر ، فلم يجب به كفارة ، كالفطر للمرض . ولنا قول الله تعالى : { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين    } . وهما داخلتان في عموم الآية . قال  ابن عباس    : كانت رخصة للشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة ، وهما يطيقان الصيام ، أن يفطرا ، ويطعما مكان كل يوم مسكينا ، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما ، أفطرتا ، وأطعمتا . رواه أبو داود    . وروي ذلك عن  ابن عمر  ، ولا مخالف لهما في الصحابة . 
ولأنه فطر بسبب نفس عاجزة عن طريق الخلقة ، فوجبت به الكفارة ، كالشيخ الهرم ، وخبرهم لم يتعرض للكفارة ، فكانت موقوفة على الدليل ، كالقضاء ، فإن الحديث لم يتعرض له ، والمريض أخف حالا من هاتين ; لأنه يفطر بسبب نفسه . إذا ثبت هذا ، فإن الواجب في إطعام المسكين مد بر ، أو نصف صاع من تمر ، أو شعير . والخلاف فيه ، كالخلاف في إطعام المساكين في كفارة الجماع ، إذا ثبت هذا ، فإن القضاء لازم لهما . وقال  ابن عمر  ،  وابن عباس    : لا قضاء عليهما ; لأن الآية تناولتهما ، وليس فيها إلا الإطعام ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم   } . ولنا أنهما يطيقان القضاء ، فلزمهما ، كالحائض والنفساء ، والآية أوجبت الإطعام ، ولم تتعرض للقضاء ، فأخذناه من دليل آخر . والمراد بوضع الصوم وضعه في مدة عذرهما ، كما جاء في حديث  عمرو بن أمية  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم :  [ ص: 38 ]   { إن الله وضع عن المسافر الصوم   } . ولا يشبهان الشيخ الهرم ، لأنه عاجز عن القضاء ، وهما يقدران عليه . 
قال  أحمد    : أذهب إلى حديث  أبي هريرة    . يعني ولا أقول بقول  ابن عباس   وابن عمر  في منع القضاء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					