( 2069 ) مسألة : قال : ( وإن جامع ، فلم يكفر حتى جامع ثانية  ، فكفارة واحدة ) وجملته أنه إذا جامع ثانيا قبل التكفير عن الأول ، لم يخل من أن يكون في يوم واحد ، أو في يومين ، فإن كان في يوم واحد ، فكفارة واحدة تجزئه ، بغير خلاف بين أهل العلم ، وإن كان في يومين من رمضان ، ففيه وجهان ; أحدهما ، تجزئه كفارة واحدة . وهو ظاهر إطلاق  الخرقي  ، واختيار أبي بكر  ، ومذهب الزهري  ، والأوزاعي  ، وأصحاب  [ ص: 33 ] الرأي ; لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها ، فيجب أن تتداخل كالحد . 
والثاني : لا تجزئ واحدة ، ويلزمه كفارتان . اختاره  القاضي  ، وبعض أصحابنا . وهو قول  مالك  ،  والليث  ،  والشافعي  ،  وابن المنذر    . وروي ذلك عن  عطاء  ،  ومكحول    ; لأن كل يوم عبادة منفردة ، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل ، كرمضانين ، وكالحجتين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					