( 2037 ) الفصل السابع : أنه متى أفطر بشيء من ذلك  فعليه القضاء ، لا نعلم في ذلك خلافا ; لأن الصوم كان ثابتا في الذمة ، فلا تبرأ منه إلا بأدائه ، ولم يؤده ، فبقي على ما كان عليه ; ولا كفارة في شيء مما ذكرناه ، في ظاهر المذهب . وهو قول  سعيد بن جبير  ،  والنخعي  ،  وابن سيرين  ، وحماد  ،  والشافعي    . وعن  أحمد  أن الكفارة تجب على من أنزل بلمس أو قبلة أو تكرار نظر ; لأنه إنزال عن مباشرة ، أشبه الإنزال بالجماع . وعنه في المحتجم ، إن كان عالما بالنهي ، فعليه الكفارة . وقال  عطاء  في المحتجم : عليه الكفارة . وقال  مالك    : تجب الكفارة بكل ما كان هتكا للصوم ، إلا الردة ; لأنه إفطار في رمضان أشبه الجماع . 
وحكي عن  عطاء  ، والحسن  ، والزهري  ،  والثوري  ، والأوزاعي  ، وإسحاق  ، أن الفطر بالأكل والشرب يوجب ما يوجبه الجماع . وبه قال  أبو حنيفة  ، إلا أنه اعتبر ما يتغذى به أو يتداوى به ، فلو ابتلع حصاة أو نواة أو فستقة بقشرها ، فلا كفارة عليه . واحتجوا بأنه أفطر بأعلى ما في الباب من جنسه ، فوجبت عليه الكفارة كالمجامع . ولنا أنه أفطر بغير جماع ، فلم توجب الكفارة ، كبلع الحصاة أو التراب ، أو كالردة عند  مالك  ، ولأنه لا نص في إيجاب الكفارة بهذا ولا إجماع ، ولا يصح قياسه على الجماع ، لأن الحاجة إلى الزجر عنه أمس ، والحكم في التعدي به آكد ، ولهذا يجب به الحد إذا كان محرما ، ويختص بإفساد الحج دون سائر محظوراته ، ووجوب البدنة ، ولأنه في الغالب يفسد صوم اثنين ، بخلاف غيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					