( 2026 ) فصل : ولا بأس أن يغتسل الصائم    ; فإن  عائشة  ،  وأم سلمة  ، { قالتا : نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من غير احتلام ، ثم يغتسل ، ثم يصوم  } . متفق عليه . وروى أبو بكر  ، بإسناده ، أن  ابن عباس  دخل الحمام ، وهو صائم هو وأصحاب له في شهر رمضان . فأما الغوص في الماء  ، فقال  أحمد  في الصائم ينغمس في الماء : إذا لم يخف أن يدخل في مسامعه . وكره الحسن  والشعبي  أن ينغمس في الماء ، خوفا أن يدخل في مسامعه ، فإن دخل في مسامعه ، فوصل إلى دماغه من الغسل المشروع ، من غير إسراف ولا قصد ، فلا شيء عليه ، كما لو دخل إلى حلقه من المضمضة في الوضوء ، وإن غاص في الماء ، أو أسرف ، أو كان عابثا ، فحكمه حكم الداخل إلى الحلق من المبالغة في المضمضة والاستنشاق والزائد على الثلاث ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					