( 190 ) فصل يجوز أن يصلي بالوضوء ما لم يحدث ،  ولا نعلم في هذا خلافا . قال أحمد بن قاسم :   سألت  أحمد  عن رجل صلى أكثر من خمس صلوات بوضوء واحد ؟ قال : ما بأس بهذا إذا لم ينتقض وضوءه ،  [ ص: 96 ] ما ظننت أن أحدا أنكر هذا . وقال : { صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد .   } وروى  أنس  قال : { كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قلت : وكيف كنتم تصنعون ، قال : يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث .   } رواه  البخاري  وأبو داود .  
وفي  مسلم ،  عن بريدة  قال : { صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ، ومسح على خفيه ، فقال له  عمر    : إني رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه ، قال : عمدا صنعته .   } 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					