( 1882 ) مسألة : قال : ( وفي زيادتها وإن قلت    ) روي هذا عن  علي   وابن عمر  ، رضي الله عنهما . وبه قال  عمر بن عبد العزيز  ،  والنخعي  ،  ومالك  ،  والثوري  ،  وابن أبي ليلى  ،  والشافعي  ،  وأبو يوسف  ،  ومحمد  ،  وأبو عبيد   وأبو ثور  ،  وابن المنذر    . 
وقال  سعيد بن المسيب  ،  وعطاء  ،  وطاوس  ، والحسن  ، والشعبي  ،  ومكحول  ، والزهري  ، وعمرو بن دينار  ،  وأبو حنيفة    : لا شيء في زيادة الدراهم حتى تبلغ أربعين ، ولا في زيادة الدنانير حتى تبلغ أربعة دنانير ; لقوله عليه السلام : { من كل أربعين درهما درهما   } . وعن  معاذ  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إذا بلغ الورق مائتين ، ففيه خمسة دراهم ، ثم لا شيء فيه حتى يبلغ إلى أربعين درهما .   } وهذا نص . ولأن له عفوا في الابتداء ، فكان له عفو بعد النصاب ، كالماشية . 
ولنا ، ما روي عن  علي  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهما ، وليس عليكم شيء حتى يتم مائتين ، فإذا كانت مائتي درهم ، ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك .   } رواه  الأثرم  ،  والدارقطني    . ورواه أبو داود  ، بإسناده عن عاصم بن ضمرة  ، والحارث  ، عن  علي  ، إلا أنه قال : أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم . وروي ذلك عن  علي   وابن عمر  موقوفا عليهم ، ولم نعرف لهما مخالفا من الصحابة ، فيكون إجماعا . ولأنه مال متجر ، فلم يكن له عفو بعد النصاب كالحبوب . وما احتجوا به من الخبر الأول فهو احتجاج بدليل الخطاب ، والمنطوق مقدم عليه . والحديث الآخر يرويه أبو العطوف الجراح بن منهال  ، وهو متروك الحديث . قال  الدارقطني  ، وقال  مالك    : هو دجال من الدجاجلة . ويرويه عن  عبادة بن نسي  ، عن  معاذ  ، ولم يلق  عبادة   معاذا  ، فيكون مرسلا . والماشية يشق تشقيصها ، بخلاف الأثمان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					