( 1637 ) فصل : فإن اختلط موتى المسلمين بموتى المشركين  ، فلم يميزوا ، صلى على جميعهم ينوي المسلمين . قال  أحمد    : ويجعلهم بينه وبين القبلة ، ثم يصلي عليهم . وهذا قول  مالك  ،  والشافعي    . وقال  أبو حنيفة    : إن كان المسلمون أكثر ، صلى عليهم ، وإلا فلا ; لأن الاعتبار بالأكثر ، بدليل أن دار المسلمين الظاهر فيها الإسلام ; لكثرة المسلمين بها ، وعكسها دار الحرب ، لكثرة من بها من الكفار . 
ولنا ، أنه أمكن الصلاة على المسلمين من غير ضرر ، فوجب ، كما لو كانوا أكثر ، ولأنه إذا جاز أن يقصد بصلاته ودعائه الأكثر ، جاز قصد الأقل ، ويبطل ما قالوه بما إذا اختلطت أخته بأجنبيات ، أو ميتة بمذكيات ، ثبت الحكم للأقل ، دون الأكثر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					