( 1634 ) فصل : ومن قتل من أهل العدل في المعركة  ، فحكمه في الغسل والصلاة عليه ، حكم من قتل في معركة المشركين ; لأن  عليا  لم يغسل من قتل معه ، 
 وعمار  أوصى أن لا يغسل ، وقال : ادفنوني في ثيابي ، فإني مخاصم . 
قال  أحمد    : قد أوصى أصحاب الجمل : إنا مستشهدون غدا ، فلا تنزعوا عنا ثوبا ، ولا تغسلوا عنا دما . ولأنه شهيد المعركة ، أشبه قتيل الكفار . وهذا قول  أبي حنيفة    . وقال  الشافعي  ، في أحد قوليه : يغسلون ; لأن أسماء  غسلت ابنها  عبد الله بن الزبير    . والأول أولى ; لما ذكرناه ، وأما  عبد الله بن الزبير  فإنه أخذ وصلب ، فهو كالمقتول ظلما ، وليس بشهيد المعركة . 
وأما الباغي ، فقال  الخرقي    : من قتل منهم ، غسل ، وكفن ، وصلي عليه . ويحتمل إلحاقه بأهل العدل ; لأنه لم ينقل إلينا غسل أهل الجمل وصفين  من الجانبين ، ولأنهم يكثرون في المعترك ، فيشق غسلهم ، فأشبهوا أهل العدل . فأما الصلاة على أهل العدل  ، فيحتمل أن لا يصلى عليهم ; لأننا شبهناهم بشهداء معركة المشركين في الغسل ، فكذلك في الصلاة ، ويحتمل أن يصلى عليهم ; لأن  عليا  رضي الله عنه صلى عليهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					